Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
دمشق
Türler
العرصة، فأيهما كان أكثر قيمة يتملك صاحبه الآخر بقيمته جبرًا على مالكه.
(الزرقا ص ١١٩، السدلان ص ٥٣١، (ابن رجب ١١٩/٢) .
٨ - البيع الفاسد يجب رذُه درءًا للفساد، فإذا فات بالتصرف فيه، أو بيعه، أو تغيره، وجب إمضاؤه بالقيمة، وصار له حكم آخر، ارتكابًا لأخف الضررين.
(الغرياني ص ١٥٩) .
٩ - المحتكر الذي يجمع السلع من السوق وقت قلتها، ليبيعها وتت الغلاء، تؤخذ منه السلع جبرًا، وتباع للناس، ويعطى رأس ماله فقط، ارتكابًا لأصغر الضررين بدفع أعظمهما.
(الغرياني ص ١٥٩، الونشريسي ص ٣٧٠) .
١٠ - يجبر جار المسجد، وجار الطريق، وصاحب ممر الماء، على بيع أرضه أو داره، إذ ضاق المسجد، أو انهدمت الطريق، أو ممر الماء، لتوسعة المسجد والطريق وإصلاح ممر الماء، إذا تعين ولم يوجد غيره، تحصيلًا للمصلحة العامة، ودفعًا للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين.
(الغرياني ص ١٥٩، الونشريسي ص ٣٥٧) .
١١ - يجبر صاحب الماء على بيع الماء لمن به عطش يخاف الموت إذا كان معه ثمن، وإلا بذله مجانًا، ارتكابًا لأخف الضررين، وكذلك بيعه لمن له زرع تعطلت بئره ويخاف هلاكه ومعه الثمن.
(الغرياني ص ١٦٠، الونشريسي ص ٣٧٠) .
١٢ - يجوز للحكمين في الإصلاح بين الزوجين أن يحكما بخلع تدفعه المرأة إلى
الزوج ليطلقها؛ إذا كانت الإساءة منها، أو كانت مشتركة، وعجزا عن الإصلاح، ارتكابًا لأخف الضررين.
(الغرياني ص ١٦٥، الونشريسي ص ٣٧١) .
١٣ - يجبر من كان له أسير كافر على بيعه، أو فدائه بأسير مسلم في يد الكفار، إذا شرطوه لإطلاق سراح المسلم الذي بأيديهم، لأن ضرر بقاء المسلم أسيرًا لدى الكفار، أعظم من ضرر جبر المسلم على بيع ما تحت يده من أسارى الكفار، لما في الأول من المذلّة للمسلمين، والضرر في الدِّين.
(الغرياني ص هـ ١٦، الونشريسي ص ٣٧١) .
١٤ - إذا وقع دينار في محبرة غير صاحب الدينار، ولم يمكن استخراجه إلا
1 / 221