Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Yayın Yeri
دمشق
Türler
٢ - لو استقرض من الفلوس النافقة مبلغًا، فكسدت، فعليه قيمتها عند
الصاحبين، ورجح قولهما، ثم إنهما اختلفا، فقال محمد: عليه قيمتها في آخر أيام
رواجها، وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم القبض، وعليه الفتوى، وبأنه أنظر للمقرض من قول محمد، وأيسر، لأن ضبط قيمته يوم الانقطاع عسر، وكما رجحوا قول أبي يوسف في كساد الفلوس رجحوا قوله أيضًا فيما لو غلت أو رخصت بأنه تحب قيمتها يوم البيع لو كانت ثمنًا ويوم القبض لو كانت قرضًا.
(الزرقا ص ١٧٩) .
٣ - لو استقرض طعامًا بالعراق، فأخذه المقرض بمكة مثلًا، وقيمة الطعام فيها أغلى أو أرخص، فعليه قيمة الطعام يوم القرض في بلد المقرض عند أبي يوسف، وقوله الراجح.
فإيجاب قيمة الفلوس يوم صيرورتها دينًا في الذمة بالقبض أو بالبيع، وإيجاب قيمة الطعام في بلد القرض مع أنهما مثليان أيضًا، إزالة للضرر عن المقرض والبائع فيما إذا رخصا، وعن المستقرض والمشتري فيما إذا غلوا.
(الزرقا ص ١٨٠) .
٤ - مشروعية خيار التغرير القولي في البيع إذا كان معه غبن فاحش، سواء كان التغرير من البائع للمشتري، أو من المشتري للبائع، أو كان من الدلال لأحدهما، فإن المغرور يخير بين إمضاء البيع أو فسخه واسترداد ماله من مبيع أو ثمن.
(الزرقا ص ١٨٠) .
٥ - مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره له، وذلك في ثلاث مسائل:
أ - أن يكون التفرير واقعًا في ضمن عقد المعاوضة، ولو كان فاسدًا، أو كان غير مالي كعقد النكاح، فلو باع مال غيره فضولًا، وقبض ثمنه، فهلك في يده ولم يجز المالك بيعه، وكان المشري حين دفع الثمن له لا يعلم أنه فضولي، فإنه يضمن له الثمن.
وكذا لو زوجه امرأة على أنها حرة، فولدت منه، ثمَّ ظهرت أمة، واستحقت، وضمنه المستحق قيمة الولد، لأن ولد المغرور حر بالقيمة، رجع على المزوِّج.
1 / 211