تعريف القاعدة ، بمعناها العام ، أنها قضية كلية ، فإذا أردنا أن نحصرها بهيدان معين قيدناها به ، فقلنا قضية كلية نحوية ، أو قضية كلية فقهية .
وقد اتبع د . عبد الغفار الشريف هذا المنهج في تعريف القاعدة الفقهية لقبا وعلما ، لكنه وضع بدل فقهية ، قوله شرعية عملية ، وهو معنى الفق الذي هو الأحكام الشرعية العملية ، في اصطلاح العلماء لكنه أورد زيادة في التعريف ، وهي " يتعرف منها أحكام جزيئاتها " تأثرا منه بما رآه من التعريفات الكثيرة التي لم تخل من هذا التعبير . وهذا التعريف إذا عرضناه على واقع القواعد الفقهية لم نجده وافيا بالمرام ، ذلك أن القضايا الكلية يتسع معناه حتى يشمل أحكام الجزئيات ذات التجريد والعموم ، كما هو في القواعد القانونية ، والأحكام الفقهية الجزئية ، التي يمثل كل منها قاعدة كلية ، باعتبار تجريد موضوعها وعمومه، نحو من أفطر في رمضان نهارا عامدا فعليه القضاء والكفارة ، ومن أتلف مال غيره فعليه الضمان . فإذا اكتفينا في تعريف القاعدة بأنها قضية كلية دخلت أمثال هذه القضايا في التعريف ، إذ هي لا تقتصر على شخص بعينه ، بل تحكم عليه بصفاته العامة التي لا تختص به .
وكونهم يطلقون عليها جزئيات لا يعني سلب معنى القاعدة عنها ، ولهذا فأننا نجد أن رجال القانون يسمون هذه الجزئيات قواعد قانونية .
ونظرا إلى أن الفقهاء لم يعدوا أمثال هذه الجزئيات قواعد ، وكان مصطلحهم في القاعدة أعم من ذلك ، نجد أن من الموافق لاستعمالاتهم ومصطلحهم ، أن نعرف القاعدة الفقهية بأنها قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية .
أو قضية فقهية كلية ، جزئياتها قضايا فقهية كلية .
Sayfa 53