. والصفات وغيرها . فليست أحكاما ، وإن كان تصورها من مستلزمات المعرفة الفقهية . وآل في الأحكام للاستغراق ، أي المقصود جميع الأحكام . والشرعية قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية ... كالعلم بالأحكام الحسابية والهندسية وغيرها ، مما ليس شرعيا . وكون . الأحكام شرعية بسبب نسبتها إلى الشرع .
والعملية قيد ثالث في التعريف ، لإخراج الأحكام الاعتقادية ، . كقولنا القدرة لله واجبة . والعملية المتعلقة بكيفية عمل ، أي بصفته القائمة الثابتة له . كالوجوب والندب والحرمة وغيرها .
من أدلتها قيد رابع لإخراج ما علم من غير دليل ، كعلم النبي المتلقى عن طريق الوحي . وقولهم من أدلتها أي من أدلة الأحكام . التفصيلية قيد خامس احترز به عن الأدلة الإجمالية الكلية التي لم تتعلق بشيء معين كمطلق الأمر ، ومطلق الإجماع ، ومطلق القياس .
فالبحث عن هذه الأدلة الكلية الإجمالية ، من شأن علماء الأصول(1)
المطلب الثاني تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا على قواعد معينة
ذكرنا أن من عرفوا القواعد ، من العلماء المتقدمين ، كانت تعريفاتهم عامة، ولم يكن من غرضهم أن يذكروا تعريفا خاصا بالقواعد الفقهية
"أصول الفقه الحد والموضوع والغاية" (ص 68 - 87) .
Sayfa 38