297

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Yayıncı

مكتبة الرشد, 1998

Türler

لكن ذلك اشتهر عند العلماء المتأخرين ، وذكرها بعض من كتبوا في التراث(1) . ولم يورد الكرخي أمثلة وتطبيقات لهذه القواعد والضوابط ، ا. ولهذا فإن الغاية التي أرادها المؤلف منها لم تتضح إلا بشرح أبى حفص عمرابن محمد المعروف بنجم الدين النسفي المتوفى سنة (537ه)(2) .

ولم تكن كلها أصولا فقهية ، بل فيها بعض الضوابط والقواعد الأصولية(3) . وشرح النسفي (ت537ه) لهذه الأصول موجز لكنه أوضح (1) ذكر بروكلمان رسالة الكرخي هذه في كتابه " تاريخ الأدب العربي" (267/3) ، وقال انها في رامبور ، كما ذكرها فؤاد سزكين في كتابه " تاريخ التراث العربي" المجلد الأول الجزء الثالث (ص101) ، منبها إلى ذكر بروكلمان لها . وقال إن أصول الكرخي نظمها شعرا أحمدحسين سالم الشباسي ، وأن نظمه يقع في 4 ورقات بخط المؤلف سنة (1329ه) .

(2) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل نجم الدين النسفي ، نسبة إلى تسف من بلاد ما وراء النهر . من علماء الحنقية المعروفين اشتهر بالتفسير والأدب والتاريخ ، وله شعر على طريقة الفقهاء والعلماء والحكماء . كان من أساتذة المرغيناني صاحب الهداية . توفي بسمرقندسنة (537ه) .

من مصنفاته " طلبة الطلبة " ، و" التيسير في التفسير " ، و" الإشعار بالمختار من الأشعار" ،ولا منظومة في الخلافيات" وغيرها .

راجع في ترجمته " الجواهر المضية " (657/2) ، و" معجم الأدباء" (70/16)، و"الأعلام" .2.15) (3) ومن أمثال، ذلك ا- الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه . وهو يقصد أن الحكم في المتصوص ثابت بالنص نفسه ، لا بعلته ، والتعليل يحتاج إليه لتعدية الحكم." الأصل 32 ص 171 من تأسيس النظر" .

ب - الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته ، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة . "الأصل 33 ص 172 من تأسيس النظر" .

ج - الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ." الأصل 37 ص 173 من تأسيس النظر" .

د- ولاحظ أيضا " الأصل 28 ص 169 والأصل 39 من الصفحة نفسها في تأسيس النظر" .

317

Sayfa 2