كلية ، أو حكم كلي ، أو أمر كلي ، أو صورة كلية . وقد سبق لنا أن بينا المقصود من قيد " الكلية" عند العلماء ، ونوضح هنا ما وعدنا ببيانه في هذا الموضع .
لقد ذكرنا أن المقصود بالكلية هنا ما هو متعارف عليه ، عندهم ، من انها المحكوم فيها على كافة الأفراد ، لا ما موضوعها كلي(1) وليس المقصود نفي كلية الموضوع ، بل المقصود أن كلية الموضوع لا تكفي لتكوين قاعدة، بل لابد من أن يكون الحكم فيها على كافة الأفراد . فقد يكون موضوعها كليا ولكنها ليست قاعدة . ومن أمثلة ذلك القضية الجزئية ، حيث إن موضوعها كلى لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن الحكم جاء على بعض الأفراد لا كلهم ، كقولنا بعض العرب مصريون ، فموضوع هذه القضية كلي ، وهو العرب ، لأنه لا يمنع نفس نصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لم يحكم على كل أفراد الموضوع ، بل على بعضهم . وكذلك القضية الطبيعية ، نحو الإنسان نوع، والحيوان جنس ، فهاتان القضيتان لم يحكم فيهما على أفراد الموضوع ، بل على طبيعته ، أي على طبيعة الإنسان والحيوان ، ومفهوم كل منهما بغض النظر عن الأفراد . ولهذا قالوا لابد من كون قولهم الأمر للوجوب قاعدة، من حمل أل في الأمر للوجوب على الاستغراق ، لا الجنس (2) .
(2) المصدر السابق (32/1)، و" الآيات البينات " (46/1) .
نبه هنا ، إلى أننا ذكرنا في الكلام في تعريف ابن السبكي (ت771ه) ، أن المفهوم من تعريفه، أن الكلى لا يكون قاعدة إلا إذا انطبقت عليه جزيئات كثيرة ، وأن ما ليس له جزيئات كثيرة لا يكون قاعدة ، وتضيف في هذا الهامش ، أن بعض العلماء يرى أن العقائد الإسلامية -
Sayfa 33