279

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Yayıncı

مكتبة الرشد, 1998

Türler

الذي وردت في أثنائه بعض الأحكام العامة التي هي بمثابة الضوابط والقواعدالفقهية.

جاء في المجموع كان زيد بن علي (ت122ه) يقول لا شفعة إلا في عقار أو أرض(1) .

وجاء فيه " قال زيد بن علي - عليه السلام - الشفعة علىالرؤوس، لا على الأنصباء "(2) ، كما جاء فيه " كل شرط لا يكون من مقتضيات المزارعة ، كما رخص بها النبي بكون شرطا باطلا"(3) .

ويعد كتاب الخراج لأبي يوسف المتوفي سنة (182ه) ، وهو من الكتب الفقهية المحدودة الموضوع ، من المصادر التي اشتملت على طائفة من الضوابط ، التي تدخل في المجال الذي نتكلم عنه ، نحو قول الإمامآبي يوسف - رحمه الله - (ت182ه)(4).

(1) الإمام زيد لأبي زهرة (ص300) نقلأ عن " المجموع" (342/3) .

(2) المصدر السابق (ص307) نقلا عن " المجموع" (343/3) .

(3) المصدر السابق (ص314) .

(4) هو أبو يوسف يعقوب بن إيراهيم بن حبيب الأتصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبى حنيفة . ومن الفقهاء والأصوليين المجتهدين ، وإلى جانب ذلك فهو محدث وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب تفقه على الإمام أبى حنيفة ، وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين . تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس ، هم المهدي والهادي والرشيد .

ودعي بقاضي القضاة . توفي في بغداد سنة (182ه) .

من مؤلفاته " كتاب الخراج " ، و" أدب القاضي " ، و" اختلاف الأمصار" ، و" كتاب البيوع"، وغيرها .

راجع في ترجمته " الجواهر المضية" (611/3) ، و" الفهرست " (ص286) ، و" طبقات الفقهاء " للشيرازي (ص134) ، و" أخبار أبي حنيفة وأصحابه" للصيمري (ص90) ، و" الفتح .

المبين " (108/1) ، ومعجم المؤلفين " (240/13) .

299

Sayfa 2