. القاعدة بوجه عام ، ولو صح ما قال لتوجه ذلك إلى كل ما سبق من تعريفات . على أن دعوى المحقق في أن فقهاء الإسلام عرفوا القاعدة الفقهية(1) لا تسلم له ، لأنهم لم يخصوا في تعريفاتهم القواعد الفقهية ، بل .. عرفوا القاعدة بوجه عام .
10 - وقال عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري() ، في كتابه "جامع العلوم" ، والمسى أيضا "دستور العلماء" القاعدة والقانون قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل ، أحوال جزئيات موضوعها ، مثل كل فعل مرفوع ، فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلا في جاء زيد ، فعليك أن تضم الصغرى السهلة الحصول أعني (زيد فاعل) ، مع تلك القضية ، وتقول ر زيد فاعل وكل فاعل مرفوع يحصل لك معرفة أنه مرفوع) .
وفرق بعضهم بأن القانون هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه . والقاعسدة هي القضية الكلية المذكورة(3 .
(2) هو عبد التبي بن عبد الرسول أحد علماء الهند وقضاتهم . برز في القرن الثاني عشر الهجري . وكان قد انتهى من تأليف كتابه " جامع العلوم " سنة (1173ه) . والأحمد نكري منسوب إلى بلدة أحمد نكر في الهند .
(3) " جامع العلوم" (51/3، 52).
Sayfa 30