. ومنها مالا يختص بباب ، كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور )(1) .
والمراد من الأمر الكلي القضية الكلية(2) . وقد انتقد محمد بن أبي شريف(3) استعمال لفظ الأمر الكلي ، وفضل عليه استعمال قضية كلية قال " لأنه - أى الأمر الكلي - يوهم إرادة المفهوم الكلي، وهو مالا يمنع تصور الشركة ، بل قد توهمه بعضهم "41) وقد نعت التهانوي هؤلاء المتوهمين بأنهم من القاصرين (5) .
ويفهم من تعريف ابن السبكى أن الكلي لا يكون قاعدة إلا إذا انطبقت لا عليه جزئيات كثيرة ، فيخرج ما ليس له جزئيات كثيرة عن أن يكون قاعدة ،
(184/4) ، و" معجم المؤلفين" (226/6) .
(1) " الأشباه والنظائر" 11/10) بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض /دار الكتب العلمية بيروت سنة (1411) .
(2) " كشاف اصطلاحات الفنون" في المرضع السابق .
(3)هو أبو المعالي كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبى شريف . من فقهاء وأصولي ومفسري الشافعية . ولد بالقدس وتتلمذ على طائفة من علمائها ، ثم ارتحل إلى القاهرة وأخذ عن مشاهير من فيها من العلماء ، كما سمع الكثير من علماء مكة والمدينة . استوطن القاهرة زمنا ، ثم عاد إلى بيت المقدس وتوفي فيها سنة (906ه) .
من مؤلفاته " شرح الارشاد لابن المقري في الفقه " ، و"حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع " و" شرح كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" لابن الهمام .
راجع في ترجمته " نظم العقيان " (ص159) ، " شذرات الذهب " (29/8) ، و" معجم المؤلفين" (11/.20) .
(4) " الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع" (29/1) " رسالة علمية بالآلة الكاتبة " تحقيق سليمان بن مححمد الححسن .
(5) " كشاف اصطلاحات الفنون " (1176/3).
Sayfa 22