ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.
المقصد الثاني: في المياه، وفصوله خمسة:
الأول: في المطلق، والمراد به ما
يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه،
Sayfa 108