وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع، فإذا تحقق انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك، لأنها لم تصادف ما يجب فيه النية فعلا.
أما الوضوء والغسل، فإن نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى، لأنه أفعال منفصلة، وخصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك، باعتبار فوات الشرط، لا باعتبار تأثير النية في الماضي.
الفائدة الرابعة عشرة التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان: على تأثير نية الخروج، أو نية فعل المنافي.
وأولى بالصحة، لأن المنافاة غير متحققة، بالنظر إلى كون التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة.
والوجه: أنهما سواء، لأن أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما مضى، والشك ينافي الجزم.
وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر، وينتفي حيث ينتفي التأثير. فلو نوى الصائم الإفطار فهو كنية القطع.
ويقوى عدم تأثير النية في الصوم، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل المنافي، ولهذا ووجبت الكفارة لو أفطر ثانيا، فلأن لا يبطل بنيته أولى.
فإن منع وجوب الكفارة الثانية فلنا أن نستدل: بأن نية المنافي لو أبطلت لما وجبت كفارة أصلا، لأن الأكل والجماع مسبوقان بنية فعلهما،
Sayfa 94