القاضي ليحكم (1) بالباطل، وترخص العاصي بسفره، لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة، كالعاصي في سفره المباح، فإنه يقصر الصلاة والصيام، لأن السبب في القصر هو السفر المباح، وهو ليس بمعصية، وإنما المعصية مقارنة السبب.
ومنه: جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء، والإفطار له إذا مرض أو سافر، أو كان شيخنا كبيرا أو ذا عطاش، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام، لأن السبب، وهو العجز عن الماء وعن العبادة، ليس بمعصية، ولكنها مقارنة للمعصية.
فإن قلت: مساق (2) هذا الكلام يقتضي (3) أن العاصي بسفره يباح له الميتة، لأن سبب أكله خوفه على نفسه، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي السبب (4).
قلت: هذا متجه، ولا يجعل (5) هذا من باب الباغي والعادي [1] اللذين تحرم عليهما الميتة.
Sayfa 63