444

Kesme ve Bağlanma

القطع والائتناف

Soruşturmacı

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Yayıncı

دار عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

عليه وسلم فما كان فيه مخاطبة فهي له إلا أن يدل دليل على غير ذلك.
واحتج أيضا بقراءة الجماعة أن لا تشرك لوم يقرأوا وأن لا تشرك ومن قال المخاطبة لإبراهيم إلى ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾ فها هنا وقفه ويجعل ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ لنبينا ﷺ أي فأعلمهم أن الحج واجب عليهم.
ومن قال المخاطبة كلها لإبراهيم ﷺ فالوقف عنده على قول نافع والأخفش ويعقوب وأحمد بن موسى ﴿وعلى كل ضامر﴾ وخولفوا في هذا وممن خالفهم أبو حاتم لأن يأتين من نعت ضامر ولا يوقف على المنعوت قبل النعت وقد يجوز ما قالوا على أن لا يجعله نعتًا ويقطعه من الأول وكذا على قراءة ابن مسعود يأتون جعله لكل.
فأما ﴿من كل فج عميق﴾ فليس بوقف كاف لأن ﴿ليشهدوا﴾ متعلق بيأتين والوقف التام عند أبي خاتم ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾ قطع صالح والتمام ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ قال أبو حاتم: ومن التمام ﴿فهو خير له عند ربه﴾ وكذا

1 / 444