============================================================
القانون والظاهر أن هذا القدر مستغنى عنه، لأن الفرض الثبوت، وإلا فيحتساج اليه الفقه وفيره أيضا. والأؤلى1 أن يقال إنه " يذكر في هذا العلم الحدود والأدلة" فلابد من تصور الحد والدليل، وهو من علم المنطق، فيكون الاستمداد منه، ولذا يذكر طرف منه أحياثا، كما فعل ابن الحاجب2 في مختصره3، ولكن هذا لا يختص بهذا الفن.
وأما الدليل الأول، وهو الكتاب، فالمراد به القرآن المنزل على النبي للاعجاز ولا يدخل فيه الشاذ غير المتواتر، ولا ما نسخت تلاوته. وأما السنة، فالمراد بها أقوال النبي ، وافعاله وتقاريره. ويذكر ما في الكتاب والسنة من أمر ونهي، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، ونحو ذلك، وما في السنة والعدالة، والجرحة، ونحو ذلك.
وأما الاجماع، فالمراد به إتفاق المجتهدين من هذه الأمة، بعد وفاة نبيهم لل على أمرما، ويذكر فيه صريحه ومسكوتيه، والمقيول منسه والمردود، وأنه متى يتعقد، وحكم خرقه، وغير ذلك.
وأما القياس، فهو حمل معلوم تصورا، على معلوم تصورا وحكما، لساواته له في علة حكمه، كحمل الأرز مثلا على البر في حرمة الربا ، لمساواته له في علة ذلك، وهو الاقتيات والادخار، أو الطعم، او الكيل. وله أربعة أركان: المحمول عليه ويسمى الأصل، والمحمول 1- ورد في ج: والأول.
كهو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاحب، المقري النحوى الأصولي النظار الفقيه المالكى (571 -646ه). شحرة النور الزكية: 167 : 3- المقصود به كتاب: "منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل، المطبوع بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1985.
Sayfa 219