Hüküm ve Şahitlik
القضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hüküm ve Şahitlik
Murtaza Ensari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
(ولا) يجب التسوية أيضا في المجلس (بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما)، ولذا لما ترافع أمير المؤمنين عليه السلام مع يهودي إلى شريح، فقام شريح وجلس الأمير عليه السلام مكانه، وجلس شريح واليهودي بين يديه، فقال عليه السلام: " لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك، غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله: لا تساووهم في المجلس " (1).
والظاهر أن وجوب التسوية بينهما في سائر الأمور أيضا ساقط، لأن العمدة في هذا الحكم رواية سلمة بن كهيل المتقدمة (2)، وهي مختصة بالمسلمين، بل الثانية كذلك أيضا، بل الثالثة والرابعة، حيث دلتا - بالظهور أو النصوصية - على رجحان التسوية في المجلس المفقودة في الذمي، فيكشف عن اختصاصه بالمسلمين، إلا أن الحكم بالاستحباب لا يخلو عن وجه، لرفع التهمة.
(ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين) ما فيه ضرر على صاحبه، بأن يعلمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه بها، كأن يكون مترددا أو ظانا، فيلقنه أن يوقع الدعوى بصورة الجزم، لتسمع (وتنبيهه على وجه الحجاج)، بأن يدعي عليه قرض فيريد أن يجيب بالايفاء، فيلقنه الجواب بإنكار الاشتغال، ونحو ذلك.
قيل، لأنه نصب لصد المنازعة، وفعل هذا يفتح بابها (3)، وفيه تأمل،
Sayfa 115
1 - 290 arasında bir sayfa numarası girin