Hüküm ve Şahitlik
القضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hüküm ve Şahitlik
Murtaza Ensari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
(و) يكره أيضا (تعيين قوم) مخصوصين لأجل التحمل (للشهادة)، لايجابه الحرج على الناس ، أما تعيين قوم لها تحملا وأداء بحيث لا يقبل شهادة غيرهم مع استجماعه لشروط القبول، فمرجعه إلى الحكم بين الناس بغير ما أنزل الله.
(و) يكره أيضا (أن يضيف أحد الخصمين)، لأنه قد يوجب الميل معه فلا يسوي بينهما، خصوصا مع الأمر بإكرام الضيف زائدا على غيره من الحضار، وروي: " أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما فقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخصم أنت؟
قال: نعم. قال: تحول عنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه " (1).
(و) يكره له (الشفاعة) إلى أحد الخصمين (في إسقاط) شئ من حقه الثابت أو دعواه، (أو إبطال) أصل حقه من المال أو البينة ونحو ذلك ولو بالصلح، لأنه منصوب لاستيفاء الحقوق وسماع الدعاوي، ولا ينافي ذلك استحباب طلبه الصلح منهما.
(و) يكره (توجيه الخطاب إلى أحدهما) دون الآخر، لمنافاته للتسوية، لكن مقتضى ما سيجئ من وجوبها: الحرمة، فتأمل.
ويكره الجلوس لسماع الدعاوي (والحكم في المساجد دائما على رأي) المحقق (2) والمصنف (3) قدس سرهما، لقوله عليه السلام: " جنبوا مساجدكم البيع والشراء
Sayfa 85
1 - 290 arasında bir sayfa numarası girin