36Hüküm ve Şahitlikالقضاء والشهاداتMurtaza Ensari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHAraştırmacıتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBaskı NumarasıالأولىYayın Yılıربيع الأول 1415TürlerŞii Fıkhıİnançlar ve Mezheplerوعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عنSayfa 60KopyalaPaylaşAI Sormak