Hüküm ve Şahitlik

Murtaza Ensari d. 1281 AH
205

Hüküm ve Şahitlik

القضاء والشهادات

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

[مسألة] NoteV00P234N04 إذا رفع المدعي خصمه إلى قاضي الجور - ونعني به هنا من لم يستجمع الشرائط المذكورة - فإن كان مع التمكن من الترافع إلى الجامع، فعل حراما سواء كان المدعى عينا أم كان دينا، وسواء جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر، وسواء كان القاضي فاقدا للايمان أو لغيره من الشرائط.

ويحتمل أن يكون التحريم مختصا بالمخالف، لاختصاص الأخبار الدالة على حرمة التحاكم إلى الجائر (1) به، ولا دليل على حرمة الترافع إلى المؤمن الفاقد لشرائط القضاء. نعم، يكون لغوا، لعدم ترتب أثر على حكمه.

ومنه بعلم محمل الروايات المتقدمة (2) الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء والترافع إليهم، فإن معناها أن من أراد التحاكم وقطع الخصومة، فليرجع إلى هؤلاء، فإنهم الذين يقطع بحكمهم الخصومة، ويجب طاعتهم على المتخاصمين.

نعم، لو فرض أن الترافع إلى المؤمن الفاقد يكون موجبا لاعلاء

Sayfa 234