Hüküm ve Şahitlik

Murtaza Ensari d. 1281 AH
192

Hüküm ve Şahitlik

القضاء والشهادات

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

على المدعي، ولخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدمة (1).

وربما يستدل عليه بأنه كما لا تسمع حجة المنكر التي هي اليمين بعد حجة المدعي التي هي، فكذلك العكس.

وفيه: أن حجة المنكر تعليقية موقوفة على عدم البينة كما يستفاد من ظاهر كثير من الأخبار (2)، فوجود البينة يكشف عن عدم وقوع اليمين موقعها، ولعله لذلك حكم في موضع من المبسوط (3) بسماعها، لكن يرده صريح صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة (4).

نعم، يمكن حملها على صورة التزام المدعي لسقوط حقه باشتراط المنكر ذلك عليه، كما عن المفيد (5) والقاضي (6) وسلار (7) وابن حمزة (8)، بناء على أن القناعة والاجتزاء بها عما عداها مما يستحقه المدعي (9) فمعنى الرواية أن المدعي إذا قنع واجتزأ ورضي باليمين والتزم بأن ليس له غيرها لا ينفعه

Sayfa 220