Hüküm ve Şahitlik

Murtaza Ensari d. 1281 AH
189

Hüküm ve Şahitlik

القضاء والشهادات

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

ودعوى أن نكول المدعي إما كإقراره بعدم الحق أو كيمين المنكر، وعلى كل حال فلا يسمع البينة بعده، ممنوعة، لامكان كونه سببا مستقلا يلزم من انتفائه انتفاء المسبب إذا لم يقم مقامه سبب آخر.

ومثلها في المنع ما اشتهر من التردد بل الخلاف في أن (1)...

ثم (2) إن هذه الروايات (3) وإن دلت على اعتبار حلف المدعي في ثبوت الحق اعتبارا مطلقا غير مقيدة بتمكن المدعي من الحلف إلا أن إطلاق المدعي فيها منصرف إلى المدعي لنفسه الجازم بدعواه، لما عرفت في مسألة سماع دعوى التهمة من أن الادعاء مختص وضعا أو انصرافا بصورة الجزم (4)، ولإضافة الحق إليه في جميع تلك الروايات على وجه يشغر بعدم كونها لأدنى ملابسة، نعم قوله عليه السلام في رواية جميل (5) برد اليمين على المدعي مطلق، مع الاغماض عن دعوى انصرافه إلى صاحب الحق.

ولعله لأجل ما ذكرنا أو لأجل فهم كون تخيير المنكر بين حلفه وإحلافه مختصا بصورة إمكان الأمرين شرعا وعقلا، استثنى الأصحاب

Sayfa 217