Hüküm ve Şahitlik
القضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hüküm ve Şahitlik
Murtaza Ensari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
من باب عدم السبب لحقه، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق، وإما أن نقول: إن سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء.
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي لا يعلم الواقع فيها بالبينات والأيمان، خرج منه استمرار المدعي على الإباء عن اليمين المردودة، مثل قوله صلى الله عليه وآله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (1) والمستفيضة الحاكية للحديث القدسي، الوارد جوابا للسؤال عن كيفية القضاء فيما لم تشهده العين: " إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (2).
هذا، مع أن يمين المدعي عندهم إما كالاقرار وإما كالبينة، وينبغي على كل تقدير صحتها متى ما تحققت وكيف كان.
وحينئذ (3)، فلا يبعد القول ببقاء حق المدعي من الحلف مطلقا، وعدم سقوطه بالإباء إلا في بعض صور الاجماع على السقوط، أو تحقق الحرج على المدعى عليه، وقد حكى كاشف اللثام (4) عن المبسوط (5) والمصنف (6) قدس سره
Sayfa 215
1 - 290 arasında bir sayfa numarası girin