Hüküm ve Şahitlik

Murtaza Ensari d. 1281 AH
18

Hüküm ve Şahitlik

القضاء والشهادات

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

معارضة شئ بعد فرض إذن المولى له.

(و) يشترط (البصر) أيضا (على رأي) محكي عن الأكثر (1)، بل عامة من تأخر (2)، وعن الإسكافي (3) والشيخ (4) وابن سعيد (5) والمصنف (6) والشهيدين (7)، بل عن الرياض: أن شهرة هذا القول بالغة حد الاجماع، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض العبارات (8).

واستدلوا عليه بالأصل (9)، وبتوقف القضاء على تمييز الخصوم (10) والشهود، ولكن الأصل مورود بالاطلاقات، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدا كما يشهد له الانصاف، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر.

ولو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به، فالأقوى عدمه، وفاقا

Sayfa 42