Hüküm ve Şahitlik
القضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hüküm ve Şahitlik
Murtaza Ensari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
لا محالة (1).
وفيه: أن المراد بالرضى باليمين في تلك الأخبار هو الاكتفاء والقناعة بها من المدعى عليه عن البينة بأن يحلفه ويتركه، وهذا لا يدل على جواز حلفه من دون استحلاف المدعي.
وأضعف من ذلك، ما ربما يقال: إن الاحلاف من نصب الحاكم المنصوب لقطع الخصومة بين المتخاصمين.
وفيه: ما عرفت في مسألة اشتراط التماس المدعي في مطالبة الجواب أنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس عند مطالبتهم لها.
نعم، ربما يشكل بأن ترك مطالبة المدعي باليمين ربما يوجب توجه الضرر على المنكر بابقاء الخصومة ورفعه عند الحاكم كل يوم.
واعلم أنه كما لا يجوز احلاف الحاكم له من دون التماس المدعي، كذلك لا يجوز احلاف المدعي له من دون إذن الحاكم، بلا خلاف ظاهر، كما اعترف به جماعة (2)، واستظهر بعضهم (3) الاجماع، للأصل بعد ظهور كون الاطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر، وهي كيفية فصل الخصومة من دون
Sayfa 205
1 - 290 arasında bir sayfa numarası girin