Hüküm ve Şahitlik
القضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hüküm ve Şahitlik
Murtaza Ensari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
وكيف كان، فظاهر المصنف هنا، والمحقق في الشرائع (1) بل نسبه الشارح (2) إليهم بلفظ الجمع، أنه يحبس حتى يقيم البينة أو يخرج عن حق المقر له يبرئه صاحب الحق.
نعم، حكي عن المصنف في التذكرة (3) أنه لو لم يقم بينة أحلف المدعي المقر له. وزاد كاشف اللثام أنه يحلف أو يقيم بينة على عدم التلف، فإن لم يثبته ولا حلف احتمل الاكتفاء بحلف المدعى عليه (4)، انتهى.
وحينئذ فيمكن أن يكون اهمالهم لذكر اليمين تعويلا على ما علم من الخارج، من أن ثبوت البينة على المدعي لا ينفك عن توجه اليمين على المنكر إذا أنكر على وجه الجزم، فيكون قولهم - هنا -: " طولب مدعي الاعسار بالبينة " نظير قولهم - في غير المسبوق باليسار -: " إنه يحلف "، ونظير قولهم: " أن القول قول فلان بيمينه " ومرادهم مجرد بيان المدعي أو المدعى عليه وتميزه عن صاحبه، وليسوا في مقام استيفاء أحكام الدعوى.
ويحتمل أن يكون مفروض كلامهم فيما هو الغالب في انكار الاعسار من عدم كونه على وجه الجزم بقوله: " لم يثبت عندي اعسارك " وقوله: بين اعسارك عند الحاكم " وقد عرفت عدم توجه اليمين حينئذ.
ويحتمل أن يكون ذلك منهم حكما بعدم اليمين، وتعيين الحبس تبعا
Sayfa 200
1 - 290 arasında bir sayfa numarası girin