Hüküm ve Şahitlik

Murtaza Ensari d. 1281 AH
12

Hüküm ve Şahitlik

القضاء والشهادات

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

في التقليد.

ومن هنا استدل في الخلاف (١) والغنية (٢) على عدم الجواز بقوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/44" target="_blank" title="المائدة: 44">﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾</a> (3) وقوله عليه السلام: " القضاة أربعة.. منها:

رجل قضى على جهل فهو في النار ". واستدل به كاشف اللثام (4) أيضا.

واستدل عليه في محكي السرائر بأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا، وقد بينا قبح الحكم بغير علم (5).

وفي محكي الغنية (6): أن الأصل في اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء - بعد الاجماع - الأصول والعمومات من الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة، الناهية عن العمل بالمظنة، ومن ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنة - غالبا - المنهي عن العمل بها، بل من له الأهلية كذلك، إلا أن حجية ظنه مقطوع بها، مجمع عليها، فهو ظن مخصوص في حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة كظاهر الكتاب والسنة المتواترة القطعية والأنساب والسوق واليد وغيرها. ولا كذلك ظن من ليس له الأهلية، إذ لا دليل على

Sayfa 36