Hüküm ve Şahitlik
القضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hüküm ve Şahitlik
Murtaza Ensari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
المزكي بنسب الشاهدين ونسبتهما مع المتداعيين من حيث العداوة وعدمها (1) وفيه نظر، لما عرفت.
بل الظاهر كلماتهم - حيث عنونوا المسألة بالتزكية والجرح - عدم وجوب التعرض من المزكي بقبول شهادته في هذه الواقعة الخاصة، بل ولا يجب ذلك على الحاكم أيضا، لاندفاع ذلك كله بالأصل الجاري من دون اعتبار الفحص.
ولو ادعاه المشهود عليه أيضا، لم يسمع منه إلا بالبينة، إذ القول فيها قول المشهود له.
ومن هنا ظهر أن الأقوى كفاية أن يقول المعدل: " إنه عدل "، ولا يعتبر ضم قوله: " لي وعلي " ولا ضم " أنه مقبول الشهادة " دفعا.
لاحتمال عدم قبول شهادته بكثرة غفلته أو بموانع أخر، لأن كل ذلك مندفع بالأصل، إلا أن تقوم بها البينة.
ثم إذا شهدت البينة بالتعديل، فإن لم يقم المشهود عليه بينة بالجرح فهو، (ولو) أقام بينة بالجرح (واختلف الشهود [في الجرح والتعديل] (2) قدم الجرح) إن لم يعارض مضمون شهادته المعدل، كما إذا أسند التعديل إلى عدم رؤية الفسق منه بعد المعاشرة التامة، وشهد الجارح بصدور الفسق منه في زمان يبعد مراقبة المعدل له في ذلك الزمان.
(وإن تعارضا) فإن كان أحدهما كالنص بالنسبة إلى الآخر قدم، كما لو أطلقا الجرح والتعديل، فإنه يقدم الجرح، لا لعدم التنافي بين وجود
Sayfa 137
1 - 290 arasında bir sayfa numarası girin