42Muwatta İbn Vehb'den Satış Davalarıالموطأ كتاب القضاء في البيوعİbn Vehb el-Kureyşi - 197 AHعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 AHTürlerHadithفِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا أَوْ بَعْضُهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. النساء: ٤﴾، فَإِنَّمَا الصَّدَاقُ نِحَلٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ؛ فَإِذَا حَازَ الْمَنْحُولُ نِحَلَهُ فِي حَيَاةِ مَنْ نَحَلَهُ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَبِنْ بِمَا أَعْطَاهَا حَتَّى مَاتَ، صَارَ مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا دَيْنًا يُقْضَى مَعَ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ.1 / 42KopyalaPaylaşAI Sormak