49Arap Yargısıقضاء الأرب في أسئلة حلبTakıydin es-Sübkî - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHSoruşturmacıمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Yayıncıالمكتبة التجارية مكة المكرمةBaskıبدونYayın Yeriمصطفى أحمد البازTürlerأما إذا أعسر ببعضه فقال ابن الرفعة: لا يثبت الفسخ، ولم يفرق بين أن يكون قبضت الباقي أو لا؟فإنه لما تكلم على قول الغزالي: أما قولنا المستحق في معاوضة محضة يكون احترزنا به عن النكاح والخلع إلى آخره.قال: فإن قلت: الزوج إذا أعسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر، كان الفسخ به طريقان، أحدهما: قاطعة بثبوت حق الفسخ لها، والثانية لقولين في ذلك.1 / 135KopyalaPaylaşAI Sormak