428

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
المسألة الحادية والستون
(قال ابن الأستاذ ﵀ لو مات المرتد بعد أن وجب عليه الحج لا يخرج من تركته) لأنه عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المستتاب عنه وهو محال هنا هذا الذي ظهر لي من غير نقل فيه. انتهى.
هل هذا الأمر كما قال وحسنه ظاهر، وفرق بينه وبين الزكاة والكفارة/ بما لا يخفى، وما يقال في الصوم عنه أو الإطعام؟ وقياس ما ذكر منع الصوم، وإلحاق الإطعام بالكفارة والمسئول بيان ذلك جبركم الله.
الجواب: (الحمد لله)
في قضاء الحج عن الذي مات مرتدا احتمالان في (البحر) ذكرتهما في

1 / 516