377

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وذكر ذلك في أدب الشاهد له، وليس مقصوده مسألتنا، وإنما مقصوده التصريح/ بلفظ الشهادة على هذا القول، ولكنه يؤخذ منه مسألتنا وقال في هذا الكتاب أيضا: وإن شهد على الزنا فلابد من استفسار الزنا الذي أثبته وصفته فيقول: أشهد أني رأيت فلان بن فلان زنا بفلانة بنت فلان وغيب فرجه في فرجها كتغيب الميل في الكحلة.
وقال ابن أبي الدم في (أدب القضاء) إذا انعقد نكاح بحضور

1 / 465