350

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
المسألة السابعة والأربعون
قال ابن الأستاذ، لو تنازع الورثة في مقبرتين مسبلتين، أو مملوكين، ولم يكن الميت أوصى بشيء فينبغي أن يجاب من يقدم في الصلاة والغسل، فإن كانوا/ في درجة أقرع، فإن كانت امرأة وتنازع الزوج والقريب أن يقدم القريب هنا كالصلاة بخلاف الغسل والدفن، قال هذا ما ظهر لي، من غير نقل فليتأمل. انتهى.
وقد تخيل المملوك أن النظر إلى مراعاة مصلحة الميت أولى.
وذلك بأن يكون أحدهما أقرب، أو صلبة، أو مجاورة لأخيار، والأخرى لفجار فإنه لاحظ للولي في ذلك.
ويجوز أن يكون كلامه مفروضا، عند التساوي، حيث لا مرجح. والمسئول بيان الحكم في ذلك، أثابكم الله الجنة بكرمه.

1 / 438