343Arap Yargısıقضاء الأرب في أسئلة حلبTakıydin es-Sübkî - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHSoruşturmacıمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Yayıncıالمكتبة التجارية مكة المكرمةBaskıبدونYayın Yeriمصطفى أحمد البازBölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالبائن، وإنما وجبت نفقتها لأجل الحمل، ومعنى هذه العلة زال بالموت، وإذا علم ذلك، فالزوجة الناشزة، والصغيرة مستثنيان من إطلاق تكفين الزوجة، والبائن الحامل مستثناة من تكفين من تجب نفقته. والله أعلم.1 / 431KopyalaPaylaşAI Sormak