341

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
كسترة الحي، ولا يجوز المقاتلة لأجلها، ولما في المقاتلة على ذلك من الخطر، وهو بخلاف الطعام، إذ فيه حفظ المهجة.
والمسئول بيان ذلك، أدام الله نعمه عليكم.
الجواب: (الحمد لله)
سترة الحي حق للحي، وهو قادر على تحصيلها، أو تحصيل مثلها، وعنده داعية إليها، والكفن حق لله تعالى، والقيام به فرض كفاية، والامتناع منه بعد بذل القيمة، امتناع من واجب، وكل من امتنع من واجب، وجب قهرا عليه، وإذا لم يكن إلا بالقتال قوتل، ما لم يخش فتنة.
وقد قال الأصحاب، إن من مات ولا مال له، وجب تكفينه من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء فعلى سائر المسلمين، ولم يقولوا في الحي الفاقد للسترة كذلك، فأين السترة من الكفن، فكلام الأصحاب يقتضي أن الكفن بعد الموت مثل الطعام في حال الحياة ولا تردد في ذلك والله أعلم.

1 / 429