328

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقال في كتاب الصلاة، ولو حمل بيضة صار حشوها دما، وظاهرها طاهر ففي صلاته/ وجهان: أحدهما تصح صلاته، كما لو حمل حيوانا طاهر الظاهر، لأن النجاسة في الصورتين مستترة خلقة، وأظهرها أنها لا تصح كالنجاسة الظاهرة إذا حملها، بخلاف باطن الحيوان، لأن للحياة أثرا ظاهرًا في درء النجاسات، ألا ترى، أنها إذا زالت نجس جميع الأجزاء، وأما البيضة فهي جماد.
قال ويجري هذا الخلاف فيما إذا حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهرها وكذلك في كل استتار خلقي انتهى كلام الرافعي.

1 / 416