306

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

أفضل من جنس النفل وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس/ الفاضل، كفضل بعض النساء على بعض الرجال، وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها، ودعوتها ظهر تفضيله وأنى تدانيه صناعة قيل إنها فرض كفاية وقد تكلم الإمام في تفضيل القائم بفرض الكفاية وهو بالنسبة إلى كونه يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فيفضل من هذه الجهة، على من يسقط الفرض عن نفسه فقط، ولا يلزم من ذلك تفضيل ذات فرض الكفاية، على فرض العين، حتى نقول، صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر. ففرق بين تفضيل الفعل على الفعل، وتفضيل الشخص على الشخص، ثم مراعاة الجنسية لابد منه، لأن له أثرا في الفضائل كما أشرنا إليه.

1 / 394