283

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

ادعى الغزالي الإجماع عليه وأراد إجماع الأصحاب خلافا لما حكاه بعضهم عن تعليق الشيخ أبي حامد أنها تستوفى مدة المسح.
وقال بعضهم: إني لم أجده في التعليق، ومستند المشهور أن وضوءها إنما أباح فريضة واحدة، فإذا حدث قبل فعلها غير حدث الاستحاضة مسحت على الخف، لأن حكم وضوئها باق في حق تلك الفريضة، فإذا صلتها فقد

1 / 371