276

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Soruşturmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

للغسل وإقامة المسح بدلًا عنه، إنما هو من آثار الطهارة الماضية، ولولاها لكان موجب الغسل عينا، فعلمنا أن الطهارة الماضية وإن طرأ الحدث عليها باقية الحكم، فيما يتعلق بالمسح معتبرة فيه محكوم بصحتها، ولا نقول بعد انقضاء المدة، وظهور الرجل، إن الطهارة تبطل أو انتهت نهايتها فاضبط هذا، فعليه مبنى الجواب.
السادس: لنا وجهان في الحدث، هل يقال إنه يبطل الوضوء أو لا؟ أصحهما لا يقال بطل، بل انتهى، كما ينتهي/ الصيام بالليل والثاني قاله ابن القاص إنه يبطل الوضوء بالحدث، ينبغي أن يكون معنى هذا، أن الوضوء هل أباح الصلاة دائما؟ أو إلى غاية وهي الحدث، فيقول ابن القاض مأخوذ من أنه أباحها دائما فالحدث أبطل الدوام، والأصح أنه أباحها إلى غاية، والوجهان نظير الخلاف في النسخ، هل هو رفع الحكم

1 / 364