225

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

المسألة الثالثة والعشرون
رأى المملوك في "شرح الوجيز" للعلامة تاج الدين بن يونس رحمه الله تعالى ما لفظه:-
والأصح أنه يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدور وحفظ الماشية وللإعارة كحلى النساء. انتهى.
هل ذكر هذه الصورة غيره؟ وهل الحكم كما ذكره؟
وقد ذكر الرافعي أنه يحرم اقتناؤه قبل شراء الماشية ولمن لا يصيد، ثم قال ابن يونس وإذا جوزنا اقتناء الجرو للتعليم قال البغوي شرط الجواز أن يكون من نسل المعلم. انتهى.
فهل هذا شرط صحيح؟ حتى يكون الرافعي أخل به، وهل في

1 / 313