207

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

وقول الشيخ أبي حامد، إن المحرم من لم يخلق بينهما شهوة، ليس بصحيح، لأنه منقوض بالصهر، ولعل مراده، من لا يرتفع سبب عدم الشهوة بينهما، والعبد وسيدته: إذا سلم عدم الشهوة بينهما قد يرتفع بالعتق، والخروج عن الملك، فلا شك أن العبد ليس بمحرم، فلا شك في دخوله في النهي عن الخلوة. وليس في الآية الكريمة، دليل على جواز الخلوة، ولا على النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، غاية ما فيها إذا سلم حمل (ما ملكت أيمانهن) على العبيد، أنهن يبدين لهم زينة ما. وما تلك الزينة؟ الكلام فيه. وقد تضمن صدر الآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فقيل ما ظهر: هو الثياب، وقيل الوجه والكفان، والمختار الأول. ثم قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) والمراد بهذه الزينة (هو المراد بالزينة) الأولى، لأنهما معرفتان، فالثاني هو الأول، ولكنه استثنى من الأولى ما ظهر، ولم يستثن من هذه شيئا، فيشمل ما ظهر وما

1 / 295