198

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

وأما حديث أم سلمة، ففي سنن أبي داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي، حسن صحيح، ولفظه: "إذا كان لأحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه". قال البيهقي: قال الشافعي: قد يجوز أن يكون أمر رسول الله ﷺ، أم سلمة، إن كان أمرها بالحجاب، من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به، أزواج رسول الله ﷺ، أمهات المؤمنين، وخصهن به، وبسط الكلام فيه. وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه بذلك. انتهى كلام البيهقي. وهو يقتضي أن الشافعي قائل بجواز نظر العبد، إلى سيدته، كما هو المشهور عنه. وهي مسالة خلاف وممن منع ذلك من التابعين الحسن،

1 / 286