193

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

وأما الخبر فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا. قال: وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد، وهو الصواب، بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف، بل تقطع بتحريمه. وكيف تفتح هذا الباب، للنسوة الفاسقات، مع حسان المماليك، الذين الغالب من أحوالهم الفسق، بل العدالة فيهم، في غاية القلة، وكيف يستجير الإنسان، الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقبل، مع سيدته مكررا ذلك، مع ما هما عليه من التقصير في الدين، وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا، وتحرمه أشد تحريم. ثم القول بأنه محرم، ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية: أنها في الإماء، وأما الحديث، فرواه أبو داود في كتاب اللباس، والبيهقي في سنته، وهو محمول على ما ذكره الشيخ أبو حامد أنه كان صغيرا. انتهى. ورأى المملوك ما عزاه إلى البيان فيه كذلك، وربما ذكره بعد أن

1 / 281