183

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

المسألة الثامنة عشرة قال العلامة تاج الدين بن يونس، في كتابه الإبريز، في شرح الوجيز، في آخر كتاب الضمان: خاتمة، اثنان عليهما عشرون درهما، وكل واحد منهما ضامن للآخر، فقال لهما الدائن: أبرأتكما من عشرة، يبقى عليهما بالأصالة خمسة عشر. ووجهه ثم قال: قال شيخي كمال الدين موسى ﵀: ويحتمل فيما بقى بالكفالة ثلاثة أوجه، لأن سقوط خمسة من الأصالة، يقتضى سقوط خمسة من الكفالة، ثم يحتمل حصر هذه الخمسة الساقطة، بهذا الطريق في الخمسة الساقطة بالتوزيع، ويحتمل حصرها في غيرها. ويحتمل جعلها منهما، وكل احتمال له وجه وشبه، هذا بما إذا وهبته نصف الصداق، ثم طلقها، وقلنا: الهبة تمنع الرجوع، فإن في وجه ينحصر في نصيبه، وفي وجه في نصيبها وفي وجه يشيع. انتهى.

1 / 271