179Arap Yargısıقضاء الأرب في أسئلة حلبTakıydin es-Sübkî - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHSoruşturmacıمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Yayıncıالمكتبة التجارية مكة المكرمةBaskıبدونYayın Yeriمصطفى أحمد البازTürlerFatwas and Unprecedented Cases•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerاليمن.ولا شك أيضا أنه حرام، لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية.والثالث: في الفرع، كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما، والذي يظهر لنا.ونكاد نقطع به، أن الاتفاق خير من الاختلاف، ولا حاجة إلى قولنا يظهر ويكاد، فإنه كذلك قطعا، ولكن هل نقول الاختلاف ضلال، كالقسمين الأولين أو لا؟كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه، ممن يمنع التقليد، يقتضي أنه مثل القسمين الأولين.1 / 267KopyalaPaylaşAI Sormak