159

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

والد). قال: وذكر الثالثة فنسيتها. والرجل الذي من الطفاوة مجهول، لكن الترمذي حسن الحديث فكفانا مؤنته، وإذا ثبت هذا اقتضى الترخيص في الإفضاء بين الوالد والوالدة وولدها، والمعنى فيه قوة المحرمية بينهما، وكمال الاحتشام، وبعد الشهوة، وذلك يرد ما قاله الأصحاب. والترخيص في المحل الذس نقول إنه يمتنع في غير الوالد والولد. أما حيث نقول بالجواز فهنا أولى، وإن لك يثبت هذا الحديث ولا هذا المعنى، فلا أقل من أن يكونا كغيرهما من الرجال والنساء، وقد تقدم التفضيل فيه وحكمه. وإن كان الأصحاب أخذوا ذلك من أنه إذا وجب التفريق بين الصبيان وجب بينهم وبين آبائهم بالقياس، فالفرق ظاهر لما قلناه. ولما بين الصبيان من الغرامة، وعدم التحفظ، ولا سيما في أول

1 / 247