122

Arap Yargısı

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Araştırmacı

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Yayıncı

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Baskı Numarası

بدون

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز

Türler

البيعين قبل التفرق. انتهى كلام الشافعي.
ولا مزيد على حسنه، ولا يحسن أن يعمل هذه الصنعة غيره.
وفي الجمع بين عينا بعين، ويدًا بيد فائدة.
أن الأول لإفادة الحلول، والثاني لإفادة التقابض.
وعند الحنفية: الثانية مؤكدة للأولى، فإنهم جوزوا في غير الصرف التفرق قبل التقابض، ومما يدل أيضًا على اعتبار المجلس حديث (ابن عمر) (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم).

1 / 208