58

Nebi'nin Giyimi, Silahları ve Hayvanları Üzerine Kurallar

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Soruşturmacı

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

Türler

وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (١)
حلية المنطقة بفضة والخوذة
١٧٠- ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.
١٧١- وكذلك تنازعوا في "حلية الذهب":
فقيل: لا يباح منه شيء.
وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.
وقيل: يباح في السلاح.
وقيل: في السيف خاصة.
١٧٢- وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (٢) .
١٧٣- وفي الترمذي (٣) حديث غريب عن النبي ﷺ أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

(١) "الران": "قال الجوهري: شيء يلبس تحت الخف معروف ولم أره ولا الخوذة في كلام العرب". "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (١٣٦) .
(٢) راجع: "شرح العمدة" (٢/٣٠٧-٣١٢) و"مجموع الفتاوى" (٢/٨٧، ٨٨) .
(٣) رواه الترمذي (١٦٨٣) عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقد تكلم يحيى القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه الألباني في "مختصر الشمائل" ص (٦٤) .

1 / 68