53

Câlile Kuralı

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

Araştırmacı

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Yayıncı

مكتبة الفرقان

Baskı Numarası

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠١هـ

Yayın Yeri

عجمان

فصل ٢٨ - ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. ٢٩ - أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به (١) وبطاعته. ٣٠ - والثاني: دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضًا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدًا. ٣١ - ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. ٣٢ - وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضًا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عُرِّف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. ٣٣ - أَمَّا دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. ٣٤ - وأما الشفاعة يوم القيامة، فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة

= ٨ - كتاب الجنائز ٥٦ - باب ما جاء في تسوية القبر، حديث (١٠٤٩) . والنسائي (٤/٧٣)، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور إذا رفعت. وأحمد (١/٩٦، ١٢٩) . (١) أي بالرسول ﷺ.

1 / 16