152

Câlile Kuralı

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

Soruşturmacı

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Yayıncı

مكتبة الفرقان

Baskı Numarası

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠١هـ

Yayın Yeri

عجمان

٣٣٧ - ومن قال: بل للمخلوق على الله حق. فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته.
٣٣٨ - وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به فسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو سأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات (١) كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب.
٣٣٩ - وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو (٢) سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه.
٣٤٠ - وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حقَّ للمخلوق على الخالق ممنوع.
٣٤١ - فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم (٣)

= أقول: إن الحافظ قد تشدد في حق ابن سنان؛ فإنه كثيرًا ما يوثق مثله، وعلى كل حال فحديثه لا يهبطه عن درجة الحسن في نظري. والله أعلم.
أَمَّا معنى الحديث فقد بينه شيخ الإسلام - بالإضافة إلى ما ذكره هنا - في موضع آخر فقال: "والحديث الذي في السنن "لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم" يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب". مجموع الفتاوى (١٨/١٤٣ - ١٤٤) .
(١) في خ "المسات" وفي ز، ب: "المشيئات" وعلق في ب: "لعله المسببات" وهو الظاهر. وقد جاء الصواب في نسخة الفتاوى (١/٢١٨) .
(٢) كلمة "لو" سقطت من: ز، ب.
(٣) تقدم تخريجه في ص (١٠٩) رقم (٢) .

1 / 115