96

Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Araştırmacı

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Yayıncı

(المحقق)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

الَّذي يُحِيفُ المُسْلِمِينَ، وَمنْ شأَنِهِ أَنْ يُقَاتِلَ، قُتِل قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أَوْ نَائِمًا.
وَهُوَ يُقْتَلُ أَسِيرًا، فَقَدْ قَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَيرَ وَاحِدٍ بَعْدَ الأَسْر، مِثْل: عُقْبَة بنِ أَبِي مُعَيطٍ، وَالنَّضْرِ بنِ الحارِثِ (١)، وَحَكَّمَ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيظَةَ - لمَّا نَزَلُوْا - أَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، فَقَتَلَهُمْ كُلَّهُمْ، وَكَانُوْا مِائَتَين (٢).

(١) انظر: الصارم المسلول (٢/ ٢٨٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٥٠٠، ٥٠٨).
(٢) انظر: الفتاوى (٣٣/ ٤٠)، والصارم المسلول (٢/ ٤٧٧)، وكتب في هامش المطبوعة: (الذي في المغازي وكتب السير: أنهم كانوا ستمائة، أو أكثر إلى تسعمائة) وانظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٧٤)، وزاد المعاد (٣/ ١٣٥).

1 / 103