Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

İbn Teymiyye d. 728 AH
84

Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Araştırmacı

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Yayıncı

(المحقق)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ] فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَالَ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾. فَقَوْلُهُ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ تَعْلِيقٌ لِلْحُكْمِ بِكَوْنِهِمْ يُقَاتِلُوْنَنَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا عِلَّةَ الأَمْرِ بِالقِتَالِ (١).

= منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما، فلا ذنب لهما وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء، فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور). (١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٥١٥): (فإنما يقاتل من كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك). وقال أيضًا في الصارم المسلول (٢/ ٢٠٧): (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقًا، وفسره بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ الآية، فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).

1 / 91